الطعن رقم 1041 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-1-1
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ بطلان
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ الدفع ببطلان الدليل - بطلان الاعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري في حكم الظاهر, وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. ولما كان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب المتهمة الرابعة من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي, فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه, هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل الصادر في 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصها العام, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شيء, وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب, فلا على المحكمة إذا هي آخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك, ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها, فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: المتهمة الأولى (الطاعنة) (أولاً) حرضت (المتهمة الرابعة) حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها على ممارسة الدعارة وسهلت لها ذلك بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها نظير أجر تتقاضاه. (ثانيا) استبقت (المتهمة الرابعة) بمسكنها المبين بالمحضر بأن خدعتها وأغرتها بالنقود وبإبلاغ الشرطة إذا ما غادرت المسكن المذكور, وكان ذلك بقصد تحريضها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها. (ثالثا) استغلت بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمان الثاني والثالث (أولاً) سهلا دعارة (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر.(ثانيا) استغلا بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الرابعة: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الخامسة: سهلت دعارة (المتهمة الرابعة) بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها, وطلبت عقابهم بالمواد 1/(أ), (ب) و2/(ب) و4 و9/(ج) و10 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961, ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا للرابعة وحضوريا للباقين بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش المطعون عليه ضد المتهمة الأولى وبصحته. (ثانيا) وعن التهم الثلاث المسندة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) وعن التهمتين المسندتين إلى كل من المتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وكفالة للمتهم الثالث قدرها 25ج وتغريم كل منهم مائة جنيه ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (ثالثا) بحبس المتهمة الرابعة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها 25ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (رابعاً) ببراءة المتهمة الخامسة مما أسند إليها, وذلك بلا مصروفات جنائية لكل من المتهمين فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة للثالث، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 يناير سنة 1971, (أولاًُ) بعدم قبول استئناف المتهم الثالث شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) بقبول استئناف الأولى والثاني والنيابة شكلا. (ثالثا) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها (الأولى) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.