الطعن رقم 1036 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-18
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محال عامة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد صدر حضورياً اعتبارياً إلا أنه لا تجوز المعارضة فيهما عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية التي نصت على أن الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لا تجوز المعارضة فيها - ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما ينفتح من تاريخ صدورهما ويكون الطعن فيهما جائزاً باعتبارهما من الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً، وأن محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. ولما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده في قضيتين لأنه أدار محلاً على الرغم من سبق غلقه، وقضت محكمة أول درجة غيابياً في كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف وقضي في كل منهما حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف، وكان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفي تاريخ واحد، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة. أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً وتصحيحهما بضم القضيتين والحكم فيهما بعقوبة واحدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يومي 21/2 و11/3/1971 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: أدار محلا "جراجا" سبق الحكم بغلقه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و19 و20 و21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت في الدعويين غيابيا بتاريخ 20 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم في كل من القضيتين عشرة جنيهات وإعادة الغلق. فاستأنف المحكوم عليه الحكمين. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - فضت في كل من الاستئنافين حضوريا اعتباريا بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. فطعنت النيابة العامة في هذين الحكمين بطريق النقض... إلخ.