الطعن رقم 1016 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطف
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة "بجريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة" على ما شهدت به الشاهدة بالتحقيقات وبالجلسة من أنها كانت من نزيلات المستشفى وفي يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة الأولى تردد عبارة "أنا نازلة" وأنها في فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجني عليه وتخرج به من أحد عنابر المستشفى وتهبط به إلى الطابق الثاني، وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قد اقتصرت شهادتها على القول بأنها سمعت صوت الطاعنة وهي تردد عبارة "أنها نازلة" وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها وهي تحمل الطفل المجني عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنة للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات الابتدائية ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يرفع عن الحكم عوار استدلاله "بأقوال للشاهدة لا أصل لها في الأوراق" ما أورده من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين - حكم ببراءتهم - بأنهم في ليلة 23/8/1970 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: خطفوا من غير تحيل أو إكراه الطفل ............... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر عاما كاملة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك في 10/12/1970. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 27/10/1971 عملا بالمادة 283/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمتين - الطاعنتين - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.