الطعن رقم 1012 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الاباحة - حالة الضرورة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير العذر المعفى من المسئولية
⚖️ مساهمة جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن (من أنه كان يعاني من حالة عقلية تفقده الإدراك والإحساس وتجعله غير مسئول عن الفعل المسند إليه) ذلك بأنه انتهى في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذي يدعيه الطاعن (المرض النفسي) - على فرض ثبوته - لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه. وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون وهو الأمر الذي لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن جميع ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير تلك الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/5/1969 بناحية مركز الصف محافظة الجيزة: قتل .................. عمدا بأن إنهال على رأسها ضربا بفأس قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك بتاريخ 7/4/1971. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 31/10/1971 عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.