⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1007 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 هي الحبس وجوباً الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وهي أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتي القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص والإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص وقضي بتعديل الحكم المستأنف واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون والمحكمة وهي تقدر العقوبة تقضي بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28/12/1966 بدائرة مركز سمنود: (أولا) تسبب خطا في وفاة ......... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن تراخى في استبدال كمرة خشبية متآكلة يستند إليها سقف الطابق السفلي ويعلوها جدار يضاعف من الثقل الواقع عليها رغم وضوح ما بها من تلف وتآكل ولم يقم جدارا أو ركائز تحتها لتدعيمها كما أحجم عن ترميم جدران المنزل الداخلية بعد أن علم بتشققها فأدى ذلك لانفصام الكمرة الخشبية وانهيار المنزل على القاطنين به فحدثت إصابات المجني عليهم المذكورين على نحو ما ثبت بالتقارير الطبية المرفقة والتي نجمت عنها وفاتهم. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة .......... وآخرين بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه على النحو المبين سلفا مما أدى لانهيار المنزل عليهم ومن ثم حدثت إصاباتهم. (ثالثا) أقام حظيرة مواشي بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد 238/3 و244/3 من قانون العقوبات و1 و2 و17 و18/3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 379 لسنه 1956 والجدول الملحق، ومحكمة جنح مركز سمنود الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 5/5/1970 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية وكفالة 15 جنيها لإيقاف التنفيذ. وتغريمه جنيه عن التهمة الثالثة والإزالة. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8/11/1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم 50 جنيها عن التهمتين الأولى والثانية وتأييده بالنسبة إلى التهمة الثالثة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.