⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم مكافحة المخدرات كلف مساعده بالتوجه إلى كشك المطعون ضده بصحبة شرطيين سريين للتحفظ عليه لحين حضوره تنفيذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيشه، وما أن بلغ أولئك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده إلقاء لفافة ضبطها أحد الشرطيين وتبين أنها تحوي مخدراً، وعقب ذلك تم تفتيش مسكن المطعون ضده حيث أسفر التفتيش عن العثور على لفافة مخبأة بردهة المنزل تبين من التحليل إنها تحوي مخدر الحشيش. ثم انتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله: "وحيث إن المحكمة وهي تستعرض الوقائع - على صورتها آنفة البيان - ترى أن السيد رئيس القسم، وهو الذي حصل على إذن النيابة، وقد قرر الانتقال فعلاً إلى كشك ومنزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب بدلاً من أن يعهد به إلى مساعد وشرطيين قال المتهم عن الأخيرين في معرض الدفاع عن نفسه، أنه بينه وبينهما شكاوى كثيرة يحتفظ معه بأرقامها. ولم ينكر الشرطي ... ... هذا القول، وإنما قرر أنه لم يسأل فيها، وحيث إن المحكمة ترى أن هذا التصوير إنما قصد به خلق حالة التلبس وهو أمر لا يطمئن وجدانها ويكون محل شك كبير وترى من أجل ذلك القضاء ببراءة المتهم ... ... ... "لما كان ذلك، وكان عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في خصوص واقعة ضبط اللفافة الأولى وإن أقتضى استبعاد الدليل المستمد منها وعدم الاعتداد به في الإثبات، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاتها. ولما كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشاً أجري لمسكن المطعون ضده بموجب إذن النيابة العامة وتحت إشراف ضابطين من مكتب مكافحة المخدرات، وأن هذا التفتيش أسفر عن ضبط قطعة أخرى من المواد المخدرة، وكانت المحكمة قد قضت بتبرئة المطعون ضده دون أن تعرض لهذا الدليل وتقول كلمتها فيه أو تبين مدى صلته بالإجراء الذي لم تطمئن إليه - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يناير سنه 1971 بدائرة قسم الفيوم محافظتها: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك في 3 مايو سنة 1971، ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 16 أكتوبر سنه 1971 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.