الطعن رقم 998 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-11
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الثالثة في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. ولما كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، وفي اليوم ذاته قدم مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب التي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. لما كان ذلك، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يوليو سنه 1970 بدائرة مركز العدوة محافظة المنيا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك الائتمان حالة كونه حارسا عليها وكونها مسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح العدوة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 ديسمبر سنه 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 8/2/1971 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 29 مايو سنه 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض، وقضي بتاريخ 5 من أكتوبر سنه 1971 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.