⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 994 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير العذر المعفى من المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي بأن هذا الحق لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع العدوان وأنه بفرض أن المطواة للمجني عليه وقد انتزعها الطاعن منه فقد صار أعزل لا يستطيع الاعتداء بها أو متابعة اعتدائه ولا يصح في القانون اعتبار الطاعن في حالة دفاع شرعي إذا ما انهال على المجني عليه طعناً بالمطواة المذكورة طالما أنه قد جرده منها، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ويكفي في تبرير ما انتهى إليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الموضوع - بما لها من سلطة في تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها لتعلق ذلك بموضوع الدعوى - قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي بأسباب كافية وسائغة, وكان البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق في ذاته, فلا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن أمامها بشأن تجاوز هذا الحق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 نوفمبر سنة 1970 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا: ضرب ......... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 23 مارس سنة 1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1971 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.