⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, وطه دنانة, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أقر بملكيته للصديري المضبوط الذي أثبت تقرير المعامل الكيماوية وجود فتات الحشيش في جميع جيوبه, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فيه, فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1970. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1971 عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.