⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 983 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "والثابت من اعتراف المتهم أنه زوج المدينة وأن المذياع كان في محله أي في حيازته فهو مسئول عن الحجز وعلمه به ثابت من سياق هذا الاعتراف ومما جاء في محضر الحجز من أنه كان موجوداً وعين حارساً على المحجوزات وقد تأجل البيع وتوقع منه على المحضر المحرر في 22 من أغسطس سنة 1970 وهو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدي ومحاولته التوقيع على تقرير الاستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفي أن توقيعه (فورمة) معينة هي التي وقع بها على محضر تأجيل البيع وحتى ولو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع وذلك مع الإشارة إلى أنه في اليوم المحدد للبيع فالثابت أن مندوب الحجز انتقل إلى مكان الحجز وأن أضيف حرف (ل) فوق كلمة (محل) وبجوارها (نقطة). وقد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة..." وما قاله الحكم من ذلك سديد ويسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذي يردده في وجه الطعن, ذلك بأن المحكمة وقد اطمأنت - للأسباب السائغة التي أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع وصحة توقيع الطاعن عليه وإلى ما استظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر في مكان الحجز فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال محرر المحضر ولم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحقه في الدفاع لعدم استيضاح محرر المحضر عن الجهة التي انتقل إليها في اليوم المحدد للبيع والتي حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم ثان بندر المنصورة محافظة الدقهلية - بدد الراديو المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ....... والمحجوز عليه إداريا لصالح مجلس مدينة المنصورة والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه لنفسه إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 30 مارس سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.