⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 982 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، كما أن الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بها. ولما كان البين من الأوراق أن وكيلاً عن الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده، وأنه أشر على التقرير بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بطلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة - في الحكم الغيابي الاستئنافي - كأن لم تكن، لاستناده إلى إعلان المعارض بجهة الإدارة يترتب عليه أن ميعاد الطعن فيه وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره. ولما كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 26 سبتمبر سنة 1971 الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أنه قرر بالطعن فيه بالنقض في يوم 29 سبتمبر سنة 1971 وقدم الأسباب في اليوم التالي، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 2 من أبريل سنه 1963 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد قيمة الشيك رقم 574436 المسحوب من الشركة المالية والصناعية المصرية على بنك الإسكندرية والمسلم إليه بصفته وكيلا عن المسحوب لصالحه الشيك وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابيا في 17 أكتوبر سنه 1965 عملا بمادة الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15 يناير سنه 1967 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 2 نوفمبر سنه 1969 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.