الطعن رقم 972 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دستور
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب" يلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها. لما كان ذلك، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 - لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه بهذا السبب غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون بريئاً من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/7/1970 بدائرة مركز مغاغة في محافظة المنيا: (1) قتل .............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) شرع في قتل .......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. (3) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (4) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الغير مرخص له بحمله وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك بتاريخ 8/4/1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 20/9/1971 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.