الطعن رقم 971 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطة دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة بعد أن انتهى من التحقيق أمر بقيد الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول وفي الوقت نفسه أشر بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الاتهام وقائمة بأسماء شهود الإثبات وأشر رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على المتهم "الطاعن" بتقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه. فإن البين من تصرف وكيل النيابة بقيده الواقعة ضد مجهول وإرساله القضية إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير اتهام وقائمة بأدلة الثبوت قبل الطاعن، أن قيد الواقعة ضد مجهول كان مجرد خطأ مادي، إلى أن رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده أو من يقوم مقامه - بإصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات وفقاً لما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به وإذ أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ دان الطاعن ولم يقض بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لا يكون له محل، ولا على الحكم إن لم يناقش هذا الدفع ويرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على أقوال شاهد الإثبات في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بشهادته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحاً بل يكفي أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن استغنى عن سماع أقوال شاهد الإثبات وأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت فإن ذلك لا يحول دون اعتماد الحكم على هذه الأقوال التي أدلى بها الشاهد في التحقيقات وليس للطاعن أن ينعي على المحكمة أنها لم تناقش الشاهد أو تواجهه بدفاع الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/12/1968 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 30/9/1971 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.