الطعن رقم 966 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاجراءات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة. وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، كما أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد بمحضر ضبط الواقعة وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم منذ حوالي أسبوع سابق على يوم 20/5/1968 بدائرة قسم الساحل: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المصاغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ.................. بأن تقدموا إليها وأوهموها بأنهم من مهاجري السويس وأن معهم مصوغات ذهبية يرغبون في بيعها وطلبوا منها بيع المصوغات لهم وترك مصوغاتها ونقودها معهم لحين عودتها فانخدعت المجني عليها بهذه الطريقة الاحتيالية واستلمت المصوغات وسلمتهم المصاغ ثم اتضح أن المصوغات التي استلمتها مصوغات من مادة غير الذهب، وطلبت معاقبتهم بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25/1/1969 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 26/12/1970 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بتاريخ 20/3/1971 بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.