⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 962 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-12-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ كفالة حق الدفاع
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وكالة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرصت الدساتير المتعاقبة والقوانين المنظمة لإجراءات التقاضي على تقرير حق الدفاع وكفالته بما لا يسوغ معه حرمان أي من أطراف الخصومة في الدعوى من عرض أوجه دفاعه وتحقيقها، وإلا كان في ذلك مخالفة لما تقضي به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية. ولما كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من الطاعنة (بعدم سماع دفاع المطعون ضده لأنه مرتد عن الإسلام ويعتبر في حكم الميت ساقط الحق) بقوله: "إن القانون الوضعي لم يأت به ما يحرم المرتد من الدفاع عن نفسه في اتهام جنائي منسوب إليه أو دعوى مدنية رفعت قبله" وكان ما أورده الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون، فإن ما تثيره الطاعنة لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد عرض للدفع (المبدى من الطاعنة) بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ورد عليه بقوله: "إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبالغ التي تودع في الحساب الجاري الخاص بها ببنك الإسكندرية ولم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة وأن الحساب الجاري الذي فتحه باسمها في البنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الآخر بورقة للإثبات وإلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجاري وهي مبالغ كما تدعي كبيرة". وكان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفي الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله باسم الموكلة لدى البنك دون العلاقة بينه وبين الطاعنة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. ولما كان الحكم المطعون فيه أورد الأدلة السائغة التي استند إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من عدم الاطمئنان إلى الادعاء بالتبديد المسند إلى المطعون ضده وأطرح الحكم أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى للأسباب التي ذكرها، فإن ما تثيره الطاعنة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعنة من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
أقامت الطاعنة دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه في يوم 22 يوليه سنة 1962 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: بدد مبلغ 3918ج و572م إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20 ديسمبر سنه 1970 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات المدنية و200ق مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 26 يونيه سنه 1971 بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفوع المبداة من المتهم وإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية فيها المصروفات المقررة عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.