⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ تزوير
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة وإن كانت لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها, وإذ كان ما أثاره الدفاع من تزوير في صور الأوراق التي حصلت عليها لجنة الجرد من المخزن الرئيسي والتي تم الفحص على أساسها هو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة تحقيقه تحقيقاً يبين منه مدى اتصال ذلك التزوير بالجرائم المسندة إلى الطاعن سواء بالنسبة إلى الاختلاس أو بالنسبة إلى التعديلات التي جرت في الاستمارة والدفتر ما وقع عليها من الطاعن وما لم يوقع, وكذلك مدى اتصالها بالتزوير الحاصل في الاستمارات, وإذ كان من شأن هذا الدفاع - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقر إجراء المقاصة التي أجراها مكتب الخبراء بين العجز والزيادة في عهدة الطاعن وانتهى إلى إدانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة, وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر, وكانت الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال, ولما كان الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً, والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون, ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأدوات والمهمات المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع ما اختلس منها, كما لم يبين مفردات الزائد من المهمات والأدوات في عهدة الطاعن ومبررات إجراء المقاصة بين العجز والزيادة حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فإنه يكون كذلك معيباً بالقصور في هذا الصدد, ومن ثم يتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ................ (الطاعن) 2-............ بأنهما في الفترة من شهر يوليو سنة 1954 حتى 14 نوفمبر بدائرة مركز ومحافظة الفيوم. المتهم (الأول): أولا بصفته موظفا عموميا "أمينا لمخزن المهمات بمحطة مياه الشرب بـ......" اختلس الأدوات والمهمات المبينة الوصف بالمحضر والبالغ قيمتها 1329ج و974م والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع الاستمارات 112ع.ح أرقام 148191- 148192- 148193- 894431- 894432- 894433- 894435- 894436- 894437- 459370 حال تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة ورود كميات من الأدوات والمهمات إلى مخزنه تقل عن الكميات الواردة إليه فعلا. (ثالثا): بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محررين رسميين هما الاستمارة 112 ع.ح رقم 374255 والصحيفتين رقم 328-331 من الدفتر 115 ع.ح وكان ذلك بتغيير المحرر بأن عدل بها بيان مقادير الأدوات والمهمات الواردة إلى مخزنه وجعلها على خلاف الحقيقة تقل عن الوارد إليه فعلا. (رابعا) اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الاستمارات 111 ع.ح - أرقام 432 و427 و424 و400 و40 و42 و63 و1223 وكان ذلك باصطناع المحرر ووضع إمضاءات مزورة به بأن اتفق معه على اصطناع هذه الاستمارات على غرار تلك الصحيحة وإثبات ورود كميات من الأدوات والمهمات إلى مخزنه تقل عما ورد إليه فعلا, ووضع إمضاءات مزورة بها نسبها على خلاف الحقيقة إلى .................. و................ و............. وساعده على ذلك بأن قدم له نماذج بيضاء من هذه الاستمارات فاصطنعها ذلك المجهول ووضع بها الإمضاءات المزورة وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق والتحريض. المتهم الثاني: (أولا): بصفته موظفا عموميا "أمينا للمخزن الميكانيكي بمحطة مياه الشرب بالـ......" اختلس الأدوات والمهمات المبينة الوصف بالمحضر والبالغ قيمتها 475ج و736م والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع (ثانيا): بصفته سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع الاستمارتين 112 ع.ح رقمي 374419 و893892 حالة تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة ورود كميات من الأدوات والمهمات إلى مخزنه تقل عما ورد إليه فعلا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1966. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 20 من أبريل سنة 1972 عملا بالمواد 40/1 و2 و41 و111 و112 و118 و119 و211 و212 و213 مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيها وستمائة وواحد وخمسون مليما وإلزامه برد مبلغ 4449ج و651م وعزله من وظيفته ثانيا: ببراءة ..................., مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.