⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 947 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ اشتراك
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد استخدام المتهم لوظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير وإن كان لا يصح عده نصباً، إلا أنه متى استعان بها وأساء استخدامها، فإن ذلك من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية وتتوافر بذلك الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في سلامة الحكم ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق مما يفيد سبق اتفاقهم على خدع المجني عليه، ذلك بأنه يكفي أن تستخلص المحكمة ذلك الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها مادام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقا مسبقاً قد تم بين الطاعنين على خدع المجني عليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حسب الحكم كي ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 27 ديسمبر سنة 1967 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية (الأول) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر من .......... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة لسلب جزء من ثروته بأن ادعى كذبا وجود كميات صوف الإمبريال في المحلات التي يعمل بها وأوهم المجني عليه بقدرته على تسليم كميات منها فانخدع المجني عليه بهذه الوسيلة من الاحتيال وسلمه المبلغ المبين بالمحضر. المتهمين الثلاثة توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر من ........... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة بأن أوهموه بتوافر كميات صوف الإمبريال بالمحلات التي يعمل فيها المتهم الأول وقدرتهم على تسليمها له فانخدع المجني عليه بهذه الوسيلة من الاحتيال وسلمهم المبلغ المبين بالمحضر وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى ............ مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين ومحلات الصالون الأخضر بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 من أبريل سنة 1970 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) ببراءة المتهم الأول من التهمتين المنسوبتين إليه. (ثانيا) ببراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المنسوبة إليهما. (ثالثا) برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بمصروفاتها ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المدعي بالحق المدني والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1971 (أولا) بقبول الاستئناف شكلا. (ثانيا) باعتبار المدعي المدني تاركا دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها ومبلغ 10ج مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم الأول عن التهمة الأولى المسندة إليه شهرين مع الشغل وبحبسه وباقي المتهمين عن التهمة الثانية شهرين مع الشغل. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.