⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة المطعون ضده بالجرائم الثلاث التي أحيل للمحاكمة عنها وهي حيازة وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل وقضي بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بالتطبيق للمادتين 32، 17 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و37 و42 من القانون 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلا أن الثابت من مدونات الحكم إنه اقتصر في سرده واقعة الدعوى ومؤدى محصل الأدلة على بيان تهمتي حيازة وإحراز المخدر دون تهمة تقديم المخدر للتعاطي ولم يذكر بين المواد التي طبقها في شأن المطعون ضده المادة 35 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 المنطبقة على تهمة تقديم المخدر للتعاطي مما يعيب الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة تقديم المخدر للتعاطي طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدلة بالقانون 40 سنة 1966 هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز النزول بها - طبقاً للمادة 36 من ذات القانون - عن العقوبة التالية لها مباشرة عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - فيما قضى به من معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان مبنى الطعن مخالفة القانون لعدم تطبيق الحكم العقوبة المقررة لجريمة تقديم المخدر للتعاطي باعتبارها الجريمة الأشد مما مقتضاه أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده، وإذ كان الحكم قد أغفل بحث هذه التهمة وبيان الأدلة عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1968 بدائرة مركز أبو المطامير محافظة البحيرة (أولا) حاز مع آخرين سبق الحكم عليهما جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة "أفيونا" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثالثا) قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 35، 36، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 1، 12 من الجدول الملحق. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1971 عملا بالمواد 1، 2، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1، 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادتين المخدرتين المضبوطتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.