الطعن رقم 942 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يقم قضاءه بإدانة الطاعن بالتزوير على أساس أنه هو الذي حرر بخطه صلب الإقرار موضوع الدعوى بل على أساس ما اقتنعت به المحكمة واستخلصته في منطق سليم من أن الطاعن حصل على توقيع المجني عليها غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن للإقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادي بطريقة تغيير المحرر ومن أنه المقدم للسند والمتمسك به وصاحب المصلحة فيه بما يصح معه أن يكون قد قارف التزوير بنفسه أو بواسطة غيره فإنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفال المحكمة لطلب الطاعن إليها إرسال الورقة محل الطعن إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطة أو رده على الطلب رداً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي استندت إليها المحكمة المدنية في قضائها برد السند وبطلانه وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى الإدانة فإن ذلك لا يضيره إذ من حق القاضي الجنائي أن يعتمد في تكوين عقيدته على أي مصدر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجيز نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه. بما يدل عليه. ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع الشهود فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوالهم في تحقيقات الدعوى المدنية ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول مارس سنة 1965 وفي يوم 30 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة. (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو الإقرار المؤرخ أول مارس سنة 1965 والمرفق بالأوراق والمنسوب صدوره زورا للسيدة ........ بأن قام بتحرير صلب الإقرار ثم لصق ورقة مذيلة عليها توقيع مأخوذ بالمباغتة من المجني عليها للدلالة على خلاف الحقيقة أنها موقعة على صلب الإقرار. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن تمسك به في الدعوى 4635 سنة 1965 كلي مصر مع علمه بتزويره, وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215/1 -2 من قانون العقوبات. وادعت ........... مدنيا, وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة, ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 15 يونيه سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.