الطعن رقم 938 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية سعد الدين عطية, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهما بهذا الكذب وهو ما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به, فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنين بها.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر ضد .......... أمام محكمة إمبابة الجزئية بعريضة أعلنت إليه إتهماه فيها بأنه استولى على أموالهما بطريق النصب وطلبا عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم .... ضد المدعيين بالحقوق المدنية متهما إياهما بأنهما أبلغا ضده كذبا بالدعوى السابق ذكرها وطلب عقابهما بالمادتين 305، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما أن يدفعا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1971 ببراءة المتهم (المطعون ضده) ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعيها المصاريف - وفي الدعوى رقم ...... بتغريم كل من المتهمين (الطاعنين) مائة جنيه وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده) مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.