الطعن رقم 935 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية محمود العمراوي, وسعد الدين عطية, وإبراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجني عليه البقرة موضوع النزاع وامتنع عن ردها بحجة "الفصال" بشأنها، وبني على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يناير سنة 1968 بدائرة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ: بدد البقرة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لـ.................. والتي لم يتسلمها إلا على سبيل الضمان فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة سيدي سالم الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 20 أبريل سنة 1969 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل و2ج كفالة لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 17 يناير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 2 يناير سنة 1971 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.