⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً. ولما كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض فيها الطاعن بالقوة في 14/4/1969 كانت قد سلمت للمجني عليه بمحضر تسليم رسمي في 26/4/1966 نفاذاً للحكم الصادر بطرد الطاعن منها رقم 35 لسنة 1964 مدني كلي أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة رئيس النقطة في 16/3/1969 بناء على قرار من النيابة العامة تنفيذاً للحكم المذكور كذلك نظراً لاستمرار تعرض الطاعن، وأن الطاعن استولى على الزراعة القائمة على الأرض بالقوة في 14/4/1969- حيث كانت الأرض في حيازة المجني عليه الفعلية، فأن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون إذ انتهى إلى توافر جريمة دخول الطاعن الأرض موضوع النزاع بقصد منع حيازة المجني عليه بالقوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة، إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه المطعون ضده في عام 1969 - إطراح دفاعه في هذا الخصوص فإن النعي على المحكمة بأنها لم تقم بتحقيق دفاع الطاعن في خصوصية حيازته الفعلية للعقار وإنها لم تخرج من يده لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: دخل عقارا في حيازة ............ بقصد سرقة القصب منه ومنع حيازة الأرض بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت حضوريا في 8 مايو سنة 1969 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسة جنيهات، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 7 نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي في الطعن بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1970 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسوان الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية. والمحكمة المذكورة - مشكلة من هيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف الدعوى المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.