⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 929 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن - من أن المحكمة التفتت عن إجابته إلى هذا الطلب وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعني بتحقيق دفاعه أو الرد عليه - يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهري. ولما كانت التهمة التي دين بها هي جنحة إخفاء أشياء مسروقة، وكانت المحكمة إذ التفتت عن طلب التأجيل لحضور المحامي الأصلي قد دلت على أنها قدرت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى أن تخلف المحامي لم يكن لعذر قهري يلزمها معه أن تمنحه مهلة أخرى للحضور، فضلاً عن أنها لم تمنع المحامي الحاضر عن إبداء دفاعه بل أحجم هو عنه بعد أن طلب في الجلسة السابقة أجلاً للإطلاع والاستعداد أجيب إليه. هذا إلى أن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم, فمنحت بذلك المحامي الأصيل فرصة إبداء هذا الدفاع مكتوباً، ومن ثم فلا إخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلال أربعة شهور سابقة على يوم 26/5/1963 بدائرة قسم الخليفة: أخفى المذياع المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لـ.............. والمتحصل من جريمة سرقة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت غيابيا في 24/11/1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيها واحدا لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 27/12/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة والطاعن هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 2/12/1965 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 29/1/1970 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.