⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 928 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهي إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق من ركنيها المادي والمعنوي - أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى، فإن ذلك لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي نزلت إليها المحكمة المؤسسة على الواقعة بذاتها، ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسم قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185 و186 و187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. ولما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهد النفي الذي طلب الطاعن سماعه بالجلسات السابقة على جلسة المحاكمة ولم تستجب له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه. ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة هو أن الدفاع عن الطاعن قال "والجيب لم تثبت سلامته وهل يتسع أو لا يتسع" فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله. فليس له أن ينعي إخلالا بحقه في الدفاع لعدم تحقيق المحكمة ما أثاره بشأن مدى أتساع جيب صديريه لطربتي الحشيش المضبوطتين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصولها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول مدى اتساع الجيب لينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً، إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما يثيره الطاعن من أن وزن العينة التي أخذت من المخدر المضبوط يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل - وبفرض صحة وقوعه - مردوداً بما هو مقرر من أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هو منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة، وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة في إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/6/1969 بدائرة قسم بنها محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فصدر قراره بذلك بتاريخ 12/4/1970 ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 26/5/1971 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 82 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.