الطعن رقم 926 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهدي الإثبات ولم يدفع ببطلان أقوالهما فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوالهما في التحقيقات دون سماعهما ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة من ضبط المخدر في جيب جلباب الطاعن والتفتت عن طلب معاينة منزله مطرحة دفاعه بأن المخدر دس عليه في منزله أو ألقى فيه من السقف المغطى بالبوص اطمئناناً منها إلى صحة تصوير الضابط والشرطي فإن ما أورد الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً في الالتفات عن طلب الطاعن معاينة منزله لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها وأنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان طلب ضم قضية لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهدا الإثبات بل المقصود منه هو تجريح أقوال هذين الشاهدين فإن المحكمة لا تلتزم بإجابته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء معاينة منزل شقيق الطاعن ولا عرض رجال الشرطة المرافقين لشاهدي الإثبات فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء أو تحقيق لم يطلب منها فضلاً عن أن الدليل الذي يستمد منها ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو أن يذهب بصلاحية الدليل الذي استقته المحكمة من أقوال شاهدي الإثبات, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الإثبات قد اختلفت أقوالهما في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان ما يتغياه الطاعن فيما أثاره - من أن من شأن وجود النقود المعدنية مع الطلقات النارية في كيس واحد أن يؤدي إلى الانفجار أو أن الطاعن لم يعرض على النيابة إلا بعد اثنتي عشرة ساعة وأن مخبراً من أقارب خصومه دس عليه المخدر - إنما هو التشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور التي تقع في تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/8/1970 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند (أ) من الجدول رقم (أ) المرافق فقرر ذلك في 15/3/1971, ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 3/6/1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.