⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 917 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-13 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اهانة
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قذف وسب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة قذفاً أو سباً أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. ولما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها "تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بني عياض التعاونية حضر المتهم وطلب منه صرف مستلزمات زراعية، فلما طالبه ببعض البيانات والأوراق اللازمة اعتدى عليه بالقول بعبارات "أنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك"، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن الألفاظ التي وجهها الطاعن إلى المجني عليه تنطوي على معنى الإهانة في الظروف والملابسات التي استظهرتها في حكمها، وهو ما لم يخطئ في تقديره، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهيها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق، وكان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجني عليه بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة". فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة. ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً. ولما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بما يثيره في وجه طعنه "من خطأ الحكم لعدم قضائه باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه" أمام محكمة الموضوع، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع أحد من الشهود، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون ذلك القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 فبراير سنة 1970 بدائرة مركز أبو كبير: أهان بالقول موظفا عموميا هو .............. مراجع حسابات جمعية بني عياض الزراعية أثناء وبسبب تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالمحضر الأمر المنطبق عقابا على المادة 133/1 من قانون العقوبات وصدر أمر جنائي في الدعوى بتاريخ 21 أبريل سنة 1970 بتغريم الطاعن مائتي قرش, فعارض في هذا الأمر ولدى نظر معارضته أمام محكمة أبو كبير الجزئية، ادعى المجني عليه مدنيا مطالبا إلزام الطاعن أن يؤدي إليه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف, والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1970 بسقوط الأمر الجنائي وتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه أن يؤدي للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 21 يونيو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.