الطعن رقم 916 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في تبرئة المطعون ضده، السابق القضاء بإدانته ابتدائيا، بقوله إنه لا يوجد ثمة دليل قبله - وهي عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في 10 فبراير سنة 1970 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ ستمائة جنيه من .............. وكذلك كمبيالات بمبلغ ستمائة جنيه للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن افهموه كذبا بأنهم سيبيعون له جرارا غير مملوك لهم وقد توصلوا بطريق الاحتيال والصفة الكاذبة إلى الحصول على المبلغ سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه (الطاعن) مدنيا بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين, ومحكمة جنح أبو حماد الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16 يناير سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. (ثانيا) إلزام المدعى عليهم المذكورين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني (المجني عليه) 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. (ثالثا) براءة المتهم الرابع مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 28 يونيو 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الثالث ورفض الدعوى المدنية قبله وتعديله إلى تغريم كل من المتهمين الأول والثاني 50 جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.