⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - بطلان فى اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بسبب لا يد له فيه، وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق فإن الحكم المطعون فيه - الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن - يكون قد شابه البطلان في الإجراءات، مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يوليو سنة 1967 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ. بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح شركة ...... البحيرة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 فبراير سنة 1967 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1968 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1968 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 9 يونيه سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.