⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 33/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - تعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة إلى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابي طبقاً للمادة 33/1 من ذلك القانون، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1- .................2-.............3-............... (الطاعن) بأنهم في يوم 13 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. (أولا) المتهمون الأول والثاني والثالث جلبوا جوهرا مخدرا "حشيشا" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) المتهمان الأول والثاني شرعا في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المقررة قانونا وبالمخالفة للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و3 و33/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. (ثانيا) ببراءة كل من ............ و............ مما أسند إليهما. (ثالثا) بمصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة، كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.