⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-12-18 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مواعيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور احمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الطعن فى الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التى يترتب على إغفالها سقوط الحق فيه و بالتالى عدم قبول الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لايلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه ، و من ثم فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين.