الطعن رقم 887 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشهادة الطبية المقدمة قد جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من أنه كان ملازماً الفراش بالوحدة الصحية في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد تردده على الوحدة الصحية للعلاج لا يفيد أنه في ذلك التاريخ بالذات كان موجوداً بها لأمر يتصل بعلاجه من مرضه فإن دعوى الطاعن بأن عذراً قهرياً منعه من حضور تلك الجلسة تكون مفتقرة إلى الدليل المثبت لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط قانوناً لصحة إعلان صحيفة الدعوى اشتمالها على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى. ومن ثم فإن منعى الطاعن ببطلان ورقة الإعلان لإغفال ذكر ذلك البيان بها يكون على غير سند.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 نوفمبر سنة 1969 بدائرة مركز المنشاة محافظة سوهاج بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح .............. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشاة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 23 فبراير سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 4 مايو سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.