الطعن رقم 880 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح، وعضوية سعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حين أورد الأدلة على الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند إليه إلى أقوال شهود الحادث دون بيان لأولئك الشهود أو ذكر لفحوى شهاداتهم - فإنه يكون جاء مشوباً بعيب القصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 مايو سنة 1969 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية: (أولا) تسبب خطأ في إصابة ................... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وسبق العربة التي أمامه دون أن تسمح حال الطريق بذلك فاحتك بالسيارة المقابلة وأحدث إصابات المجني عليه المبينة بالمحضر. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (ثالثا) سبق العربة التي أمامه دون أن تسمح حالة الطريق بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 244/1 من قانون العقوبات 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و2/1 من قرار وزير الداخلية المنفذ له. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ولم يسدد الرسم. ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 15 مارس سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيه عما أسند إليه بلا مصروفات جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا واحدا تعويضا مؤقتا ومصروفات الدعوى المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 18 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وفي الدعوى الجنائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الادعاء المدني لعدم سداد الرسوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.