⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه - في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية - قد بتر جزءاً من مضمون ذلك التقرير فلم يورد ما أشتمل عليه من مسار المقذوف الناري في جسم المجني عليه ومن موقف الجاني لحظة إطلاقه النار على المجني عليه، الأمر الذي قد يحيل ذلك الدليل الفني عن المعنى المفهوم لصريح عبارته، فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون من اعتماد الحكم على دليلين متساقطين لتعارضهما "أقوال المجني عليه وتقرير الصفة التشريحية" ويحول بذلك بينها وبين إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............2- ........3-........4-........ (الطاعن الأول) 5- ............. (الطاعن الثاني) 6- ....... (الطاعن الثالث) 7- ....... (الطاعن الرابع) 8- ....... (الطاعن الخامس) 9- ........ (الطاعن السادس) 10- ............. (الطابع السابع) بأنهم في يوم 12/8/1969 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج المتهمون الثلاثة الأول: قتلوا ................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وآلة حادة (بنادق ميزر ومطواة) وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه الأول والثاني سبعة أعيرة نارية من أسلحتهما النارية بينما طعنه الثالث بالمطواة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا ........ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله واعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان وكمنوا له في ذات الطريق حتى إذا ما ظفروا به مع المجني عليه الأول أطلقوا عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, الأمر المنطبق على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. المتهمون الرابع والخامس والسادس قتلوا ............ عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة (بنادق ميزر) وتربصوا له في زراعة مجاورة لزراعته حتى أذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر: شرعوا في قتل ............. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان وتربصوا به في ذات المكان وما أن ظفروا به مع المجني عليه الأول حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. المتهمون الثاني والثامن: شرعوا في قتل ...........مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة (بندقية ميزر وبندقيتين خرطوش) وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه أولهم عيارا من البندقية الميزر بينما أطلق عليه ثانيهما وثالثهما عيارين ناريين من البندقية الخرطوش قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهمان التاسع والعاشر: شرعا في قتل ........ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقية خرطوش وأخرى ميزر) وكمنا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر أيضا (1) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية ميزر) 2- أحرز كل منهم ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لأي منهم في احرازه أو حيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1-2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 - والجدول رقم ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فقرر ذلك بتاريخ 12/12/1970 وادعى كل من .........، ........, ............. مدنيا، الأول بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الرابع والخامس والسادس. والثاني بمبلغ 100 جنيه قبل المتهمين الثاني والسابع والثامن والثالثة بمبلغ 250 جنيه قبل المتهمين الأول والثاني والثالث وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت بتاريخ 19/3/1972 غيابيا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا لباقي المتهمين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين (الطاعنين) (أولا) بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني ........... مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (ثانيا) بمعاقبة كل من باقي الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزام ........ و.......... متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني .......... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) بمصادرة الأسلحة المضبوطة المستعملة في الحادث. (رابعا): ببراءة كل من ... و...... و........ مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعتها المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من ........ قبل .............. فطعن الطاعنون من الأول إلى السادس في هذا الحكم بطريق النقض ........... أما الطاعن السابع فلو أن أسباب طعنهم شملته إلا أنه لم يقرر بالنقض... إلخ.