⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 878 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تلبس
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه - ضمن ما عول - على ما أسماه باعتراف المتهمين بالاستدلالات إلا أنه لما كان الثابت - على ما يبين من الحكم - أن الطاعن قد أقر للضابط بإحرازه للكمية المضبوطة معه من المخدر وبقصد الاتجار. فإن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعتراف لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر في الدعوى قد ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراءاً صحيحاً, إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجدل في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر الكلي بأنهما في يوم 25/7/1971 بناحية قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق فصدر قراره بذلك بتاريخ 19/9/1971. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 26/3/1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما 3000 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.