الطعن رقم 876 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية عند نظر معارضته بأن الشيكات موضوع الاتهام لم تصدر منه وطعن عليها بالتزوير فأحيلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي انتهى في تقريره إلى أن الطاعن لم يحرر بيانات صلب هذه الشيكات وأرجأ البت في أمر التوقيعات إلى حين موافاته بأوراق معترف بها ثابت عليها توقيعات للطاعن بطريق الفرمة ومعاصرة لتاريخ تحرير الشيكات, ومن ثم فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه دفاع جوهري ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى, أما وهي لم تفعل ولم تعرض إطلاقاً - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - لهذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في أيام 5/10 و5/11 و5/12/1963 و5/1/1964 بدائرة قسم عابدين أعطاه الشيكات المبينة بعريضة الدعوى والتي لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في 15/4/1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي بتاريخ 16/3/1966 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 20/11/1966 غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعي بالحق المدني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم, وقضي بتاريخ 16/1/1972 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.