⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر. ولما كان الثابت من التحقيقات أن الجريمة موضوع الدعوى قد أرتكبها شخص واحد قاد السيارة وقت وقوع الحادث ودار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة حول متهم آخر غير الطاعن وتناول التحقيق استجواب الطاعن وتوجيه التهمة إليه ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على ذلك المتهم الآخر وحده، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 13/4/1967 بدائرة قسم النزهة : 1- تسبب خطأ في موت ........................بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وبسرعة شديدة ورغم خلو الطريق أمامه صدم المجني عليه أثناء قيادته الموتوسيكل صدمة شديدة من الخلف أوقعته على الأرض فأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا في 16/6/1968 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وأثناء نظر المعارضة حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن لمحاكمته طبقا للقيد والوصف السابقين فقضت المحكمة في 16/6/1968 (أولا) بقبول معارضة المتهم الأول شكلا وفي الموضوع ببراءته مما نسب إليه. (ثانيا) وغيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم الثاني (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته في 17/4/1969 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.