الطعن رقم 872 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-11-5
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ اثر التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش - لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة - يخالف الثابت في الأوراق مع أن الحكم الابتدائي- الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - يشير في إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش بدأت في الساعة الحادية عشر صباحاً, كما أن الثابت من إذن الضبط والتفتيش أنه صدر في الساعة 11.10 صباحاً, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المستوجب للنقض والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الوجه الذي بني عليه نقض الحكم - بالنسبة للطاعن - متصلاً بالمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يقرروا بالطعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهم كذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من :1- ............. (الطاعنة ) 2- ................ 3-............. بأنهن في يوم 6/5/1971 بدائرة قسم السيدة: (الأولى)1- أدارت المكان المبين بالمحضر للدعارة 2- سهلت دعارة المتهمتين الثانية والثالثة 3- استغلت بغاء المتهمتين سالفتي الذكر. (المتهمتين الثانية والثالثة) اعتادتا ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/2 و6/5 و8/2, 9/جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة آداب القاهرة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11/5/1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الأولى - الطاعنة - بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها والغلق والمصادرة (ثانيا) بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ والمراقبة وبوضع المتهمتين بعد انقضاء مدة الحبس في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجهما. فاستأنفت المتهمات هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12/6/1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.