الطعن رقم 871 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - حالة الضرورة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما يستلزمه حق الدفاع
⚖️ قذف
⚖️ قذف وسب
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التي قدم الطاعن بشأنها المذكرة التي اشتملت على عبارات السب ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في خلال شهر سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم الأزبكية: (أولا) قذف في حقه بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات بأمور ثابتة بمذكرته المودعة بملف القضية رقم 6974 سنة 1969 مستعجل القاهرة لو صدقت لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات، وما بعدها وأوجبت احتقاره عند أهله وذويه. (ثانيا) سبه بالألفاظ السابقة المدونة بالمذكرة سالفة الذكر وهي تتضمن خدشا للشرف والاعتبار. وطلب عقابه بالمواد 302 و306 و307 و308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 21 من يناير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم (الطاعن) من التهمة الأولى وبتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 20 من يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.