الطعن رقم 865 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غرامة
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها, ولما كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941, أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة إلا أنه, وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه, فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 8 ديسمبر سنة 1970 بدائرة السنطة محافظة الغربية: عرضت للبيع شيئا من أغذية الإنسان "حلوى مغشوشة", على النحو الوارد بتقرير معامل التحليل مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة السنطة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم. المستأنف, وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.