الطعن رقم 148 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-11-27
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - خضوع الممول للضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 على أنه " استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 . فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة أتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقدرة عليه عن أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه " فإنها بذلك تكون قد دلت على أن سنة القياس البتة وأن تكون سنة ضريبية كاملة يخضع الممول خلالها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بحيث إذا بدأ الممول نشاطه الخاضع للضريبة خلال هذه السنة تعين اتخاذ أرباح السنة التالية أساسا لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لخضوع الممول للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1941 أن يكون من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يبدأ خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا بعد إلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية بالقانون رقم 60 لسنة 1950 فإنه لا يتأتى خضوعه للضريبة الخاصة عن نشاط تجارى لم يبدأ إلا بعد إلغائها .