الطعن رقم 862 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-12-18
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. ولما كان يبين مما أورده الحكم أنه أسس قضاءه في إطراح دفاع الطاعن الأول على أنه بفرض تعطيل السيارة المعهود إليه بقيادتها في تاريخ ارتكاب الحادث (الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة) فإن ذلك لم يكن ليحول دون استعماله سيارة أخرى للمركز في نقل المهمات التي دانه بالاستيلاء عليها، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات خلوها مما يفيد وجود أكثر من سيارة بالمركز، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ما لا أصل له في الأوراق وعول عليه في إدانة الطاعن يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخر بأنهم في يوم أول مايو سنة 1969 بدائرة مركز ادفو محافظة أسوان (أولا) المتهمان الأول والثاني (الطاعنين): بصفتهما موظفين عموميين - الأول رقيب أول بوزارة الداخلية والثاني عامل بمصنع السكر بادفو - استوليا بغير حق على قطع الغيار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق لمصنع السكر والمملوكة للدولة. (ثانيا) المتهم الثالث: أخفى قطع الغيار المتحصلة من جناية الاستيلاء سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 111/5 - 6 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 18 أكتوبر سنه 1969. ومحكمة جنايات أسوان قضت في الدعوى بتاريخ 17 مارس سنه 1971 حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بمواد الاتهام والمادتين 44 مكرر و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسمائة جنيه وعزل الأول والثاني من وظيفتهما وقدرت مبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة عن المتهم الثاني. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.