⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 859 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح, وعضوية محمود العمراوي, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب الميعاد القانوني الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959، وكان لا يجدي الطاعن التعلل في تبرير هذا التأخير بمرضه المثبت بالشهادة الطبية المقدمة منه لدى نظر استشكاله في تنفيذ عقوبة الحبس المقضي عليه بها والتي ورد بها أنه "كان يشكو من دوزنتاريا حادة في المدة من 4 سبتمبر سنة 1970 حتى 10 سبتمبر سنة 1970 ويمكن احتساب هذه المدة أجازة مرضية". كما لا يجديه الاستناد إلى العلة ذاتها في التدليل على قيام عذر قهري لديه حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ذلك بأن المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية السالفة الذكر، إذ أنها لم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافياً، مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 مايو 1969 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر, المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه ولم يقدمها في اليوم المحدد لبيعها رغم علمه به إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز سوهاج الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل، وكفالة جنيها واحدا لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1969 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 27 مايو سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.