⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هي الحبس. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بهذه الجريمة وقضى بمعاقبته بغرامة قدرها عشرة جنيهات فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، التي دين المطعون ضده بها، أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962. ولما كان الحكم قد أعمل في حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات بعد أن رأى - بحق - توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إليه وأوقع عقوبة الجريمة الأشد، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة - الطاعنة - بشأن جريمة القتل الخطأ بالنسبة لوفاة اثنين من المجني عليهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم. (أولا): تسبب خطأ في موت الطفلة ............ وإصابة كل من ... و..... و...... و........ و.... بالإصابات المدونة بالكشوف الطبية، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم تحرزه ومخالفته القوانين ولوائح المرور بأن قاد السيارة وقبل بها ركابا أكثر من العدد المقرر برخصته وعلى أجزائها الخارجية وانحرف بها إلى أقصى اليسار فسقطت في المصرف وحدثت إصابات المجني عليهم. (ثانيا) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (ثالثا) قبل ركابا على أجزاء السيارة الخارجية (رابعا) قبل ركابا أكثر من العدد المقرر برخصة السيارة وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1 و1 و2 و81 و88 و90 من القانون 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة طامية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن الاتهامات المسندة إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 23 مايو سنة 1971 (أولا) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم بالنسبة لما قضى به في خصوص تهمة القتل الخطأ الذي تسبب عنه موت الطفلة ............ وبراءة المتهم من هذه التهمة. (ثانيا) تغريم المتهم عشرة جنيهات بالنسبة لإصابة المجني عليهم وكذلك عن التهم المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.