⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف - والذي تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط وتهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عمله بجمعية صفط راشين بدائرة مركز ببا محافظة بني سويف: بصفته موظفا عموميا - مدير جمعية صفط راشين الزراعية - اختلس مبلغ 2154ج و99م المسلم إليه بسبب وظيفته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 16 يونيه سنة 1966، ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1972 عملا بالمواد 111/6 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 2027ج و635م (ألفان وسبعة وعشرون جنيها وستمائة وخمسة وثلاثون مليما) وعزله من الوظيفة وبإلزامه برد مبلغ 2027ج و635م (ألفان وسبعة وعشرون جنيها وستمائة وخمسة وثلاثون مليما)، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.