الطعن رقم 851 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1973-4-8
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ جمارك
⚖️ خمور
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ طافيا
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنانة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعى عليه الأول قد أعترف بحيازته السائل الأول "روم زوتوس" الذي بلغت نسبته الكحولية 38.9 % و كانت عند خروجها من المصنع 40.6 %، وكان الثابت من مناقشة أهل الخبرة "في الدعويين المقدم صورتين من حكميهما" أن السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعاً لظروف التخزين ومدته من ناحية نوع البرميل ومادته وحالته والتغيرات الجوية من حيث الرطوبة والحرارة والتهوية ومقدار ما كان فيه من المشروب عند بدء التخزين وكذلك درجته الكحولية، ومن ثم ترى المحكمة أن المدعي عليه الأول قد لا يكون له يد فيما ظهر من فرق بسيط في الدرجة الكحولية وبالتالي تكون التهمة الأولى المنسوبة إليه "حيازة كحول دون سداد رسم الإنتاج" محل شك كبير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ألغى القانون رقم 346 سنة 1956 في شأن مشروب الطافيا صناعة هذا المشروب وأخرجه عن دائرة التعامل، ولم ينص في بيان العقوبة التي أستوجبها مخالفة أحكامه - خلافاً للقانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - على أداء الرسم الذي يكون مستحقاً أو التعويض الذي يستحق عند تعذر معرفة مقدار الرسم بل أوردت مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن ما نصه " وقد رأت مصلحة الإنتاج أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها من الناحية المالية فرأت اللجنة - التي شكلها مجلس الوزراء - هذه الاعتبارات المالية لا يصح أن تقف عثرة في سبيل خدمة الصالح العام، إذ أن انتشار هذا النوع من المشروبات الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن إليهم وهم الأيدي العاملة، من شأنه أن يؤدي بأفرادها إلى التدهور الخلقي وضياع أجورهم فيما لا يجدي وتفكك أسرهم وتشريد أبنائهم وانزلاقهم إلى مهاوي الفساد خصوصاً وأن ما تجنيه مصلحة الإنتاج من هذا النوع قليل إذا ما قورن بمجموع الرسوم التي تدخل خزينتها، كما أن وزارة المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها، وطلبت السير في استصدار القانون" .لما كان ذلك، فقد باتت الدعوى المدنية في شقها "الثاني" المترتب على التعامل في مشروب الطافيا هي الأخرى على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ......... (2) ......... بأنهما في يوم 11 يناير سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: المتهم الأول (1) حاز كحولا لم يؤد عنها رسوم الإنتاج والاستهلاك (2) اشترى مشروب الطافيا. المتهم الثاني: باع مشروب الطافيا. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 362 لسنه 1956 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 58ج و810م كتعويض ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والغلق لمدة شهر والمصادرة والرسم المستحق وإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 75 ج و810م كتعويض وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته مصلحة والجمارك ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديلها إلي تحديد الرسم المستحق بمبلغ 25ج و270م وتأييده فيما عدا ذلك وألزمتهما المصروفات المدنية عن الدرجتين فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 31 يناير سنة 1971 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى والمحكمة المذكورة نظرت في الدعوى من جديد وقضت حضوريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 عملا بالمواد 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما المصادرة وألزمت مصلحة الجمارك المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ 500ق مقابل أتعاب المحاماة فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 29/10/1972 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المطعون ضدهما ومحرر المحضر....... وإخطار المدعية بالحقوق المدنية. وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.