⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 850 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عود
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان بسنة فأكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العبرة في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها. وكانت الجريمة الأخيرة التي ارتكبها المطعون ضده وقضي عليه بالإدانة فيها وقد وقعت منه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر عليه لا يعتد بها لإثبات العود للاشتباه وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه المطعون ضده عائداً بها لحالة الاشتباه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة القائمة فيها وما إذا كانت تكون جريمة اشتباه من عدمه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 يونيه بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 6 سنة 1969 أحداث لاتهامه بسرقة ولسابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه في الجنحة رقم 2147 سنة 1968، سنورس وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 21 مارس سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أسابيع مع الشغل والنفاذ. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.