⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تصويره الواقعة أخذاً بأقوال الشاهد الأول إلى أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفى قيام هذا القصد استناداً إلى خلو الأوراق من تحريات تساند توافر هذا القصد فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر ذلك في 17 مارس سنة 1971، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.