⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقل في حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو فعل مادي من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة ولا ينطوي في ذاته على قصد خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر هذا القصد في حق المطعون ضده ودلل على ثبوت إحرازه للمخدر بركنيه المادي والمعنوي. فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالتطبيق للمادة 38 من القانون التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال مما استقر في وجدان المحكمة من نفي قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 يوليه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: نقل بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 18 مارس سنة 1971، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 25 مايو سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و37/1-2 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.