الطعن رقم 847 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-10-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ وصف الحكم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر بشخصه بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وقد حضر بالجلسة الأولى ومع ذلك قضت المحكمة حضورياً بالعقوبة، وكان مؤدى تطبيق نص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في هذه الحالة - هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقاً للمدة 407 من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً والإحالة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر الأمر أمام محكمة الموضوع، إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من أبريل سنة 1969 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة دمنهور (أولا) قام بتشغيل مصنع لإنتاج الصوف المستورد دون أن يخطر مصلحة الجمارك. (ثانيا) لم يسدد رسوم الإنتاج على غزل الصوف المستورد لمصلحة الجمارك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 و8 و9 و14 من القانون رقم 102 لسنة 1964 وبالقانون رقم 328 لسنة 1952. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا في 9 ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة وإلزامه بأداء رسم الإنتاج المستحق وتعويض قدره ضعف الرسوم المقررة. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 يونيه سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.