⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-2-13 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية بين العامل ورب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما نصت عليه كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر". ويكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل، بما استخلصه من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس ويتعين رفضه.